"
next
مطالعه کتاب الجوهره في نظم التبصره (الحج)
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الجوهرة في نظم التبصرة - (الحج)

اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تبصره المتعلمين في احكام الدين تاليف الحسن بن يوسف بن المطهر العلامه الحلي تحقيق محمدهادي اليوسفي الغروي الجوهره في نظم التبصره لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي تحقيق حسين الدرگاهي مشخصات نشر : تهران وزاره الثقافه و الارشاد اسلامي موسسه الطباعه الطبع و النشر، 1411ق = 1990م = 1369.

مشخصات ظاهري : 207، 238 ص نمونه شابك : بها:2400ريال يادداشت : چاپ دوم 1416ق = 1995م = 1374

يادداشت : چاپ سوم 240001381 ريال :ISBN 964-422-598-8

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس عنوان ديگر : الجوهره في نظم التبصره موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 7

موضوع : فقه جعفري -- قرن 7ق -- شعر

شناسه افزوده : تقي الدين حلي حسن بن علي 647 - ق الجوهره في نظم التبصره شناسه افزوده : يوسفي غروي محمدهادي 1327 - ، مصحح شناسه افزوده : درگاهي حسين مصحح شناسه افزوده : ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان چاپ و انتشارات رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت2 1369

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 70-33

[كتاب الحجّ

اشارة

كتاب الحج

[القول في الحجّ

القول في الحجّ علي أقسام أوّلها الحجّة للإسلام الواجب النّذر و شبه النّذر و أجرة و بفساد تجري فحجّة الإسلام أصل الشّرعه توجبها في العمر طورا دفعه و يلزم الذّكور و الأناثي مع شروط الحجّ و الخناثي شروطه ستّ بلوغ العقل حرّيّة راحلة و أكل إمكان سير و الصّبيّ إن وصل لم تجزه إلّا إذا كان كمل قبل فوات الموقفين أو إذا أعتق عبد قبلها كان كذا

و صحّ إحرام الوليّ بالصّبي غير المميّز و مجنون غبي و جاز من عبد بإذن المولي و لو تسكّع الفقير حولا

لم يجزه الحجّ مع استطاعته و إن يكن ذو المال خلف مرضته لم تجب استنابة عليه بل ذاك أمر ندبوا إليه و يجب الحجّ مع استكمالها فورا و مع ذلك في إهمالها

إن مات فليقض من أصل التّركة من أقرب الأماكن المنسلكة

لو لم يخلّف غير ذاك القدر و من عليه واجب لا يسري الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 68

تطوّعا ندبا و لا ينوب لا ينبغي لامرأة مندوب إلّا بإذن الزّوج أمّا اللّازم فلا و لا يشترط «1» المحارم و الشّرط في النّائب عقل إسلام و لم يكن عليه حجّ الإسلام و جاز الصرورة «2» النّيابة و امرأة و من قضي فنابه تبرّعا بغير أجر حيّ أجزأه و بري ء الوليّ

[القول في أنواع الحج

القول في الأنواع و الأعداد تمتّع قرانه إفراد

فصورة الأوّل إحرام من ال ميقات و الطّواف سبعا و ليصل من بعد ركعتين في مقام إبراهيم و السّعي عقيبه يجب بين الصّفا و مروة سبعا و إن يختم بالتّقصير قد أحلّ من عمرته و جدّد الإحراما للحجّ من مكّة ثمّ اعتاما

عرفة لوقفة الوجوب تاسع ذي الحجة للغروب ثمّ يفيض منه يوم «3» النّحر

1 تا 14